[الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه]
ش: معنى (١) هذا الفصل في بيان القدر الذى يقع انتهاء التخصيص إليه في جميع ألفاظ العموم (٢).
قوله: (و (٣) يجوز عندنا إِلى الواحد (٤)، هذا إِطلاق القاضي عبد الوهاب).
ش: وكذلك (٥) الباجي، [وقال الباجي] (٦): وإليه ذهب (٧) أكثر الناس (٨).
(١) في ز وط: "معناه".(٢) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٤، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٠، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٩١، ١٩٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٣١، إحكام الفصول للباجي ١/ ١٥٩، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٥ - ١٧، المعتمد لأبي الحسين ١/ ٢٣٦، نهاية السول ٢/ ٣٨٥ - ٣٩١، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٨٣، جمع الجوامع ٢/ ٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٧١ - ٢٧٥، العدة ٢/ ٥٤٤، التمهيد ٢/ ١٣١ - ١٣٥، المسودة ص ١١٧، مختصر البعلي ص ١١٧، تيسير التحرير ١/ ٣٢٦، فواتح الرحموت ١/ ٣٠٦، إرشاد الفحول ص ١٤٤.(٣) "الواو" ساقطة من خ.(٤) في أوش: "للواحد"، وفي ط: "إلى الواحد".(٥) في ط: "يعني وكذلك".(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.(٧) في ط: "أثار".(٨) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ١/ ١٥٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.