[الفصل الثالث في الدال على العلة]
ش: أي فيما يدل (١) على [العلة] (٢) الجامعة بين الأصل والفرع، لأن كل علة لا بد لها من دليل يدل عليها، كما أن كل حكم لا بد له من دليل يدل عليه.
قوله: (وهو ثمانية: النص، والإِيماء، والمناسبة، والشبه، والدوران (٣)، والسبر، والطرد، وتنقيح المناط).
ش: زاد بعضهم تاسعًا وهو الإجماع (٤).
(١) في ز، وط: "أي في بيان ما يدل".(٢) ساقط من ز.(٣) "والدورار" في ز.(٤) وزاد بعضهم عاشرًا، وهو التأثير، ولم يتعرض المؤلف ولا الشوشاوي لهما. فانظر الإجماع في: اللمع ص ٣١٢، وأصول ابن مفلح ٣/ ٧٦٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٢١، والمستصفى ٢/ ٢٩٣، والإحكام للآمدي ٣/ ٢٥١، وشرح حلولو ص ٣٣٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٩٥، وتيسير التحرير ٤/ ٣٩، وإحكام الفصول ٢/ ٧٥٠، والمحصول ٢/ ٢/ ١٩١.وانظر التأثير في: اللمع ص ٣١٤، والمحصول ٢/ ٢/ ٢٧٥، وتيسير التحرير ٤/ ٤٨، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٤٣، والمستصفى ٢/ ٢٩٧، وإحكام الفصول ٢/ ٧٦٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute