(إِذا ورد بعد الحظر اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب (٢) الشافعي، والإِمام فخر الدين، خلافًا لبعض أصحابنا، وأصحاب الشافعي، والإِمام (٣) في قولهم بالإِباحة، كقوله تعالى:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}(٤) بعد قوله (٥): {لا تَقْتُلُواْ الَصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}(٦)؛ لأن الأصل استعمال الصيغة في مسماها).
ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل الخلاف في محمل (٧) الأمر إذا ورد بعد الحظر (٨)،
(١) هذا العنوان في ش، ولم يرد في خ وط وز والأصل. (٢) في نسخة أوخ وش وز: "ومتقدمي أصحاب مالك وأصحاب الشافعي". (٣) لفظ: "الإمام" ساقطة من خ وش. (٤) سورة المائدة آية رقم (٢). (٥) في نسخة ش: "بعد قوله تعالى". (٦) سورة المائدة آية رقم (٩٥). (٧) في ط: "محل". (٨) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال كما ذكر المؤلف: القول الأول: يحمل على الوجوب وليس للحظر السابق أثر، وهو مذهب المعتزلة ومتأخري المالكية والحنفية، واختار هذا القول أبو الحسين البصري والبيضاوي والإمام فخر الدين الرازي والشيرازي والباجي. =