[الفصل الثاني في حكمه]
ش: أي: في حكم النسخ باعتبار الجواز والوقوع.
أي: هل هو جائز أم لا؟ وهل هو واقع أم لا؟
ذكر المؤلف في هذا الفصل ثماني مسائل.
قوله: (وهو واقع (١)، وأنكره بعض اليهود عقلاً وبعضهم سمعًا، وبعض المسلمين مؤولاً لما وقع من ذلك بالتخصيص.
لنا: ما اتفقت عليه الأمم من أن الله تعالى شرع لآدم تزويج الأخ بأخته (٢) غير توأمته، وقد نسخ ذلك).
ش: قال سيف الدين الآمدي في الإحكام: اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً، وعلى وقوعه شرعًا، ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى
(١) انظر هذه المسألة في: المعتمد ١/ ٤٠١، والعدة ٣/ ٧٦٩، والمحصول ١/ ٣/ ٤٤٠، والإحكام للآمدي ٣/ ١١٥، والمستصفى ١/ ١١١، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣٤١، والتبصرة للشيرازي ص ٢٥١، واللمع ص ١٦٤، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٤١٤، والبرهان فقرة ١٤٢٣ وما بعدها، والمسودة ص ١٩٥، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٣٣، والتنقيح لصدر الشريعة وشرحه المسمى بالتلويح للسعد ٢/ ٦٢، وشرح العضد ٢/ ١٨٨، وشرح القرافي ص ٣٠٣، والمسطاسي ص ٥٥، وشرح حلولو ص ٢٥٧.(٢) "خته" في الأصل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.