[الفصل الثاني في حكمه]
ش: أي: في حكم النسخ باعتبار الجواز والوقوع.
أي: هل هو جائز أم لا؟ وهل هو واقع أم لا؟
ذكر المؤلف في هذا الفصل ثماني مسائل.
قوله: (وهو واقع (١)، وأنكره بعض اليهود عقلاً وبعضهم سمعًا، وبعض المسلمين مؤولاً لما وقع من ذلك بالتخصيص.
لنا: ما اتفقت عليه الأمم من أن الله تعالى شرع لآدم تزويج الأخ بأخته (٢) غير توأمته، وقد نسخ ذلك).
ش: قال سيف الدين الآمدي في الإحكام: اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً، وعلى وقوعه شرعًا، ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى
(١) انظر هذه المسألة في: المعتمد ١/ ٤٠١، والعدة ٣/ ٧٦٩، والمحصول ١/ ٣/ ٤٤٠، والإحكام للآمدي ٣/ ١١٥، والمستصفى ١/ ١١١، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣٤١، والتبصرة للشيرازي ص ٢٥١، واللمع ص ١٦٤، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٤١٤، والبرهان فقرة ١٤٢٣ وما بعدها، والمسودة ص ١٩٥، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٣٣، والتنقيح لصدر الشريعة وشرحه المسمى بالتلويح للسعد ٢/ ٦٢، وشرح العضد ٢/ ١٨٨، وشرح القرافي ص ٣٠٣، والمسطاسي ص ٥٥، وشرح حلولو ص ٢٥٧.(٢) "خته" في الأصل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute