تعرض المؤلف - رحمه الله تعالى (١) - في هذا الفصل للأشياء التي تعرض للأمر أي: تطرأ عليه، وعارض الشيء هو أمر أجنبي عن (٢) حقيقته، وليس (٣) بذاتي، أي لم يوضع له لفظ الأمر، وهذه العوارض المذكورة على قسمين:
أحدها: عارض لحكم الأمر، وهو النسخ.
والآخر عارض للفظ الأمر، وهو الخبر.
ذكر المؤلف في هذا (٤) الفصل مطلبين:
أحدهما: هل يستدل بالنسخ على الجواز أم لا؟
والثاني: هل يصح ورود الأمر بمعنى الخبر أم لا (٥)؟ و (٦) بالعكس أم لا؟
قوله: (مذهب الباجي وجماعة من أصحابنا والإِمام فخر الدين:
(١) "تعالى" لم ترد في ز. (٢) في ز: "من". (٣) في ز: "أي ليس". (٤) في ط: "هذه". (٥) "أم لا" ساقطة من ز. (٦) "الواو" ساقطة من ط.