أما المجتهد في نفسه فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث قبل (١) الملك بالاجتهاد، فإِن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض / ٣٥٢/، وإِن لم يحكم [به حاكم](٢) نقض، ولم يجز له إمساك المرأة.
وأما العامي إِذا فعل ذلك بقول (٣) المفتي ثم تغير (٤) اجتهاده، فالصحيح أنه تجب (٥) المفارقة، [قاله الإمام](٦)(٧) وكل حكم اتصل [به](٨) قضاء القاضي استقر، إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه (٩).
[ش](١٠): قوله: (في نقض الاجتهاد)، .........................
(١) "على" في ش. (٢) ساقط من أ، وخ، وش، وفي ش بدلها: له. (٣) "بقولي" في ط. (٤) "يتغير" في ز. (٥) "يجب عليه" في ش. (٦) ساقط من أ. (٧) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٩١. (٨) ساقط من أ. (٩) "بنفسه" في الأصل. (١٠) ساقط من ط.