أحدها: أنه يقتضي الفساد مطلقًا (٢)، أي (٣): لا فرق بين العبادات والمعاملات، وإلى هذا [القول (٤) أشار (٥) بقوله: وهو عندنا يقتضي الفساد.
و (٦) القول الثاني: أنه لا يقتضي الفساد مطلقًا، أي: لا فرق بين العبادات والمعاملات، وإلى هذا القول] (٧) أشار بقوله (٨): خلافًا لأكثر الشافعية (٩)، والقاضي أبي بكر منا (١٠).
(١) في ط: "ذكر فيه المؤلف ثلاثة". (٢) هذا القول قال به المالكية وبعض الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٧٣، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٧٧، إحكام الفصول في أحكام الأصول ١/ ١٢٩، البرهان ١/ ٢٨٣، المستصفى ٢/ ٢٥، شرح العضد ٢/ ٩٥، ٩٦، الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٨، نهاية السول ٢/ ٢٩٥، ٢٩٦، شرح الجلال على جمع الجوامع ١/ ٣٩٣، الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٦٧، ٦٨، العدة لأبي يعلى ١/ ٤٣٣، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٣٦٩، المسودة ص ٨٢، أصول السرخسي ١/ ٨٢، تيسير التحرير ١/ ٣٧٦، فواتح الرحموت ١/ ٣٩٦. (٣) "أي" ساقطة من ز. (٤) "القول" ساقطة من ط. (٥) في ط: "أشار المؤلف". (٦) "الواو" ساقطة من ط. (٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (٨) في ز وط: "أشار المؤلف بقوله". (٩) واختاره بعض الحنفية حيث قال البزدوي: "وعند أصحابنا لا يدل على ذلك، وإليه ذهب المحققون من أصحاب الشافعي كالغزالي وأبي بكر القفال". انظر: كشف الأسرار ١/ ٢٥٨. (١٠) انظر قول أبي بكر في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٧٣، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٧٧. =