القول الثالث: أنه يقتضي الفساد في العبادات ولا يقتضي الفساد في المعاملات (١)، وإلى هذا القول (٢) أشار المؤلف بقوله: "وفرق أَبو الحسين البصري (٣) والإمام (٤) بين العبادات: فيقتضي، وبين المعاملات: فلا يقتضي".
وهل يقتضي الفساد من جهة اللغة (٦) أو من جهة الشرع؟ قولان.
و (٧) قوله: (خلافًا لأكثر الشافعية) يعني: كالقفال (٨)، والغزالي (٩)، وغيرهما القائلين: بأنه لا يقتضي الفساد.
وهل يقتضي مع ذلك الصحة، أو لا يقتضي الصحة؟ قولان.
أما حجة [القائلين](١٠) بأن النهي يقتضي الفساد مطلقًا.
= ونسبه الباجي أيضًا لأبي عبد الله الأزدي وأبي جعفر السمناني. انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص ١٢٩. (١) في ط: "في العبادات لا في المعاملات". (٢) "القول" ساقطة من ط. (٣) انظر: مذهب أبي الحسين في: المعتمد ١/ ١٧٩ - ١٨٦، الإبهاج ٢/ ٦٨، نهاية السول ٢/ ٢٩٥. (٤) انظر مذهب الإمام فخر الدين في: المحصول ج ١ ق ٢ ص ٤٨٦، الإبهاج ٢/ ٦٨، نهاية السول ٢/ ٢٩٦. (٥) "وعندنا" ساقطة من ز وط. (٦) في ز: "اللفظ". (٧) "الواو" ساقطة من ط. (٨) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٨. (٩) انظر: المستصفى ٢/ ٢٥. (١٠) المثبت بين المعقوفتين من "ز" ولم يرد في الأصل.