فإنه إسقاط وقربة.
انظر الفرق [التاسع والسبعين] (١) من القواعد السنية (٢) (٣).
قوله: (القبض، [وهو] (٤) إِما بإِذن الشرع وحده: كاللقطة، والثوب إِذا ألقته الريح (٥) في (٦) دار إِنسان، ومال اللقيط، وقبض المغصوب من الغاصب، وأموال الغائبين، وأموال بيت المال، والمحجور عليهم، والزكوات) (٧) (٨).
ش: [قوله] (٩): (وهو إِما بإِذن الشرع)، المراد بالإذن (١٠) ها هنا جواز الإقدام؛ لأن هذه الأشياء واجبة.
قوله: (ومال اللقيط)، كإذا كان مع اللقيط دنانير، أو دراهم، أو غيرها.
[قوله: (وقبض المغصوب من الغاصب)؛ لأن الشرع أذن (١١) للحاكم أن
(١) ساقط من ز، ومكانها بياض.(٢) "والسنية" في ز.(٣) انظر: الفروق ٢/ ١١٠ - ١١١.(٤) ساقط من الأصل.(٥) "الذي" في ز.(٦) "من" في أوش.(٧) "والزكاة" في ز وط.(٨) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٧١، وشرح المسطاسي ص ٢٢٣.(٩) ساقط من ط.(١٠) في ز: "بإذن"، وفي ط: "بإذن الشرع".(١١) "إذا كان" في ز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute