العتق جميع عبيده، [أ](١) ويعم الطلاق جميع (٢) نسائه، أو يختار واحدًا من العبيد وواحدة من النساء؟ خلاف (٣) بين العلماء. والمشهور من مذهب مالك: أنه (٤) يختار أحد عبيده، ويعم الطلاق جميع نسائه (٥)(٦). انظر (٧) ابن الحاجب [في قوله](٨) في كتاب الطلاق: [و](٩) في إحداكن (١٠) طالق [أو](١١) امرأته طالق، ولم ينو (١٢) معينة (١٣)، [قال المصريون (١٤) عنه يطلقن، وقال المدنيون يختار واحدة كالعتق. انتهى] (١٥)(١٦).
والفرق بين الطلاق والعتق (١٧): أن الطلاق إسقاط خاصة، بخلاف العتق
(١) ساقط من ز وط. (٢) "إحدى" في ز وط. (٣) "خلافا" في الأصل. (٤) "أن" في ز. (٥) "النساء" في ز وط. (٦) انظر: الفروق ٢/ ١١١. (٧) "قال" في ز وط. (٨) ساقط من ز وط. (٩) ساقط من ز. (١٠) في الأصل: "إحداهن"، وهي غير واضحة في ز. (١١) ساقط من الأصل. (١٢) "يبق" في ز. (١٣) لم يكمل المسألة في نسخة الأصل، وكتب: "إلى آخر المسألة". (١٤) "البصريون" في ط، والمثبت موافق ما في فروع ابن الحاجب. (١٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. (١٦) انظر: الفروع لابن الحاجب، ورقة ٥٣/ أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط، رقم ٨٨٧ د. (١٧) "والعتاق" في ط.