وكذلك قبض الإنسان مال من ظلمه في ماله، إذا ظفر بجنس حقه، أو بغير جنسه، على الخلاف في ذلك (١).
[وقد أشار ابن الحاجب إلى هذا الخلاف في كتاب الوديعة، فقال: وإذا استودعه من ظلمه بمثلها، فثالثها: الكراهة، ورابعها: الاستحباب، وقال الباجي: والأظهر الإباحة لحديث هند](٢) انتهى نصه (٣).
وهذا الخلاف أعم من الوديعة وغيرها.
قوله:(وأموال بيت المال (٤)[يقبضها الحاكم](٥))، أي يقبضها الحاكم ويحفظها في بيت المال.
(١) إلى هنا النقل من شرح القرافي، انظر: الشرح ص ٤٥٦. (٢) ما بين العقوفتين ساقط من الأصل. (٣) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ٧٧/ أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٨٨٧ د. (٤) "البال" في الأصل. (٥) ساقط من ز وط. (٦) "والزكاة" في ز وط. (٧) "البيع" في ز. (٨) في أوخ: "المستام"، وفي ش: "المستلم".