ش: هذا قسم ثان في القبض، [وهو القبض](٤) بإذن غير الشرع.
قوله:(والمستأجر) بفتح الجيم، وهو قبض الشيء المستأجَر بإذن المستأجر (٥). وفي بعض النسخ: والمستام، وهو (السلعة)(٦) المعرضة للسوم (٧)، ويقال: المستام (٨) للذي يعرض سلعته للسوم (٩).
قوله:(أو بإِذن غير الشرع)، بل نقول: هذه الأشياء كلها فيها أيضًا إذن الشرع.
قوله:(أو بغير إِذن من (١٠) الشرع، ولا من غيره، كالغصب) (١١).
ش: هذا قسم ثالث [من القبض](١٢) وهو القبض بغير إذن من الشرع، ولا من غيره: كالغصب، والسرقة.
(١) "الفساد" في ط. (٢) "والدهون" في ز. (٣) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٧١. (٤) ساقط من ز وط. (٥) كذا في النسخ الثلاث، والصواب: "المؤجر". (٦) غير واضحة في ط. (٧) في ز: "للصوم"، وفي ط: "السوم". (٨) "المسام" في ط. (٩) "للسوق" في ط. (١٠) في خ زاد المحقق حرف: لا. (١١) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٧٢. (١٢) ساقط من ز.