ذكر المؤلف في القبض ثلاثة أقسام: إذن الشرع، وإذن غير الشرع، وما ليس فيه إذن من الشرع، ولا من غيره.
وهناك قسم رابع: ليس فيه إذن ولا منع (١)، لا من (٢) الشرع ولا من غيره كمن قبض شيئًا يعتقد أنه ماله، وهو في نفس الأمر ليس بماله. فلا يقال: إن الشرع أذن له في قبضه، بل يقال: عفا عنه فقط (٣) لعدم العلم، فإن التكليف مع عدم العلم تكليف بما لا يطاق، وهو مرفوع عن (٤) هذه الأمة.
وإنما يقال في مثل هذا: عفا عنه الشرع بإسقاط الإثم.
ومثاله أيضًا: من وطئ أجنبية يظنها امرأته، أو قتل إنسانًا خطأ، أو فعل شيئًا ناسيًا. فلا يقال في هذا كله: إن الشرع أذن للفاعل فيه، بل عفا عنه؛ إذ لا حكم لله تعالى في أفعال الخطأ والنسيان، فأفعال الخطأ والنسيان كأفعال البهائم، فليس فيها/ ٣٦٨/ إذن ولا منع (٥).
قوله:(الإِقباض: [إِما] (٦) بالمناولة (٧) في [العروض والنقود، أو](٨)
(١) "مانع" في ز وط. (٢) "لان من" في الأصل. (٣) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٦، والمسطاسي ص ٢٢٣. (٤) "من" في ز. (٥) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٦، والمسطاسي ص ٢٢٣. (٦) ساقط من نسخ المتن. (٧) "كالمناولة" في نسخ المتن. (٨) ساقط من ز، ومكانها بياض.