ش: وفي بعض النسخ: لا من جهة الأدلة المنصوصة (١)، ومعناهما واحد.
تعرض (٢) ها هنا لبيان ما يستدل به على الأحكام (٣) الشرعية من الأدلة العقلية، وهي المشار إليها بالقواعد.
قوله:(محاولة الدليل)، المحاولة: استعمال الحيلة.
أي: الاستدلال، هو إقامة الدليل الموصل إلى الحكم الشرعي من جهة القوانين العقلية، لا من جهة الأدلة التي نصبت لذلك من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الشرعي.
قوله:(المفضي إِلى الحكم الشرعي)، يعني: إما قطعًا (٤)، وإما ظاهرًا.
= الليل، ويطلق على نوع خاص من الأدلة، وهو المقصود هنا، وهو كل دليل ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس علة. وله أقسام كثيرة، عد منها العلماء: القياس الاقتراني، والاستثنائي، وقياس العكس، والاستصحاب، وعد بعضهم قول الفقهاء: وجد المقتضي فيوجد الحكم، ونحوه، وقد تطرق القرافي هنا إلى: دليل التلازم، والأصل في المنافع والمضار. انظر لبحث الاستدلال: الإحكام للآمدي ٤/ ١١٨، وجمع الجوامع ٢/ ٣٤٢، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٨٠، وإحكام الفصول ٢/ ٨٠٣ - ٨١١، والإشارة ص ١٨٥، ١٨٦، وإرشاد الفحول ص ٢٣٦، وأصول ابن مفلح ٣/ ٨٩٤، وتيسير التحرير ٤/ ١٧٢، والتقرير والتحبير ٣/ ٢٨٦، وشرح القرافي ص ٤٥١، والمسطاسي ص ٢١٦، وحلولو ص ٤٠٥. (١) "المنصوبة" في ز. (٢) "المؤلف" زيادة في ط. (٣) "احكام" في ط. (٤) "قاطعا" في ز.