ش: لأن احتمالات (١) الخطأ في حقه موجودة، إلا أنها (٢) أقل من العامي، فهذا وجه التردد فيه (٣)، وقال سيف الدين: الواجب عليه التقليد (٤).
قوله: (وإِن بلغ درجة الاجتهاد وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم، فاتفقوا (٥) على تعيينه (٦) [في حقه] (٧)) (٨).
ش: يريد، وكذلك يتعين (٩) ذلك في حق من قلده في ذلك.
وذلك كله إذا كان المجتهد متصفًا بسبب الاجتهاد/ ٣٥٤/، وإلا فقد يجتهد (١٠) في زكاة الغنم ولا غنم (١١) له، وقد يجتهد في أحكام الجناية ولا
(١) "احمالات" في ط.(٢) "انه" في ز، وط.(٣) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٤، والمسطاسي ص ٢٠٨.(٤) نص الآمدي: والصحيح أنه كالعامي، انظر: الإحكام ٤/ ٢٢٢.(٥) "فقد اتفقوا" في ش.(٦) كذا في جميع النسخ، والأنسب تعينه، انظر: شرح المسطاسي ص ٢٠٨.(٧) ساقط من ط.(٨) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ١١٥، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٤، ٢٢٢، والإبهاج ٣/ ٢٨٨، وإحكام الفصول ٢/ ٨٧٣، والروضة ص ٣٧٧، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٥٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٩٢، وتيسير التحرير ٤/ ٢٢٧، وشرح حلولو ص ٣٩٩.(٩) "يتغير" في ز.(١٠) "اجتهد" في ز.(١١) "علم" في ز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute