ش: لأن احتمالات (١) الخطأ في حقه موجودة، إلا أنها (٢) أقل من العامي، فهذا وجه التردد فيه (٣)، وقال سيف الدين: الواجب عليه التقليد (٤).
قوله: (وإِن بلغ درجة الاجتهاد وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم، فاتفقوا (٥) على تعيينه (٦) [في حقه] (٧)) (٨).
ش: يريد، وكذلك يتعين (٩) ذلك في حق من قلده في ذلك.
وذلك كله إذا كان المجتهد متصفًا بسبب الاجتهاد/ ٣٥٤/، وإلا فقد يجتهد (١٠) في زكاة الغنم ولا غنم (١١) له، وقد يجتهد في أحكام الجناية ولا
(١) "احمالات" في ط.(٢) "انه" في ز، وط.(٣) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٤، والمسطاسي ص ٢٠٨.(٤) نص الآمدي: والصحيح أنه كالعامي، انظر: الإحكام ٤/ ٢٢٢.(٥) "فقد اتفقوا" في ش.(٦) كذا في جميع النسخ، والأنسب تعينه، انظر: شرح المسطاسي ص ٢٠٨.(٧) ساقط من ط.(٨) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ١١٥، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٤، ٢٢٢، والإبهاج ٣/ ٢٨٨، وإحكام الفصول ٢/ ٨٧٣، والروضة ص ٣٧٧، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٥٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٩٢، وتيسير التحرير ٤/ ٢٢٧، وشرح حلولو ص ٣٩٩.(٩) "يتغير" في ز.(١٠) "اجتهد" في ز.(١١) "علم" في ز.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.