ش: لأن العامي ليس له أهلية (٢) الاجتهاد، فيتعين عليه أن يقلد، كما في القبلة، لقوله تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}(٣)، فأمر العوام بسؤال العلماء، وقوله تعالى:{فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} إلى قوله: {يَحْذَرُونَ}(٤)، فأمر العوام بالحذر عند إنذار العلماء إياهم، فلولا وجوب التقليد لما وجب ذلك عليهم، وقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}(٥)، فأمرهم بطاعة العلماء يدل على وجوب التقليد، وأولو (٦) الأمر هم العلماء، وقيل: الأمراء (٧)(٨).
قوله:(وإِن كان عالمًا لم يبلغ درجة الاجتهاد، قال: فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء)(٩).
(١) انظر: اللمع ص ٣٤٨، والمستصفى ٢/ ٣٨٤، والمحصول ٢/ ٣/ ١١٥، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٢٢، والفقيه والمتفقه ٢/ ٦٨، وإحكام الفصول ٢/ ٨٧٠، والروضة ص ٣٧٧، وشرح القرافي ص ٤٤٤. (٢) "العلية" في ط. (٣) النحل: ٤٣، والأنبياء: ٧. (٤) التوبة: ١٢٢. (٥) النساء: ٥٩. (٦) "لأن أولي" في ز، وط. (٧) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٤٥١، ٤٥٢. وقد صحح أن المراد الأمراء والعلماء جميعًا، كما سبق أن ذكرت في صفحة ٤٤ من هذا المجلد. (٨) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٠٧. (٩) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٢٢، والروضة ص ٣٧٧.