جناية [له](١) ولا عليه، وقد يجتهد في أحكام الحيض والعدة وغير ذلك مما [لا](٢) يتصف به، ولكن المقصود أنه يتعين ذلك عليه، بحيث أن لو كان موصوفًا به لكان ذلك الحكم حكم الله تعالى في حقه (٣).
قوله:(وإِن [كان] (٤) لم يجتهد، فأكثر أهل السنة [على](٥) أنه لا يجوز له التقليد (٦)، وهو مذهب مالك (٧)، وقال [أحمد](٨) بن حنبل (٩)(١٠)
(١) ساقط من ز. (٢) ساقط من ز، وط. (٣) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٤، والمسطاسي ص ٢٠٨. (٤) ساقط من الأصل. (٥) ساقط من ز، وط. (٦) انظر: اللمع ص ٣٤٩، والتبصرة ص ٤٠٣، ٤١٢، والمعتمد ٢/ ٩٤٢، والفقيه والمتفقه ٢/ ٦٩، والوصول ٢/ ٣٦٢، والمحصول ٢/ ٣/ ١١٥، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٤، والإبهاج ٣/ ٢٨٨، وإحكام الفصول ٢/ ٨٦٩، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠٠، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٤٠٨، والروضة ص ٣٧٧، والمسودة ص ٤٦٨، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٥٨، والوجيز ص ٢١٥، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٩٣، وتيسير التحرير ٤/ ٢٢٧، وشرح المسطاسي ص ٢٠٨، وحلولو ص ٣٩٩. (٧) انظر: مقدمة ابن القصار ص ٦٤، وإحكام الفصول ٢/ ٨٦٩، وشرح حلولو ص ٣٩٩. (٨) ساقط من أ، وخ. (٩) "ابن حبيل" في أ. (١٠) نسبه لأحمد الشيرازي في اللمع ص ٣٤٨، والتبصرة ص ٤٠٣، والغزالي في المستصفى ٢/ ٣٨٤، والفخر الرازي في المحصول ٢/ ٣/ ١١٥، والآمدي في الإحكام ٤/ ٢٠٤، والباجي في إحكام الفصول ٢/ ٨٦٩، وأما الذي في كتب الحنابلة عن أحمد رحمه الله وأصحابه فهو القول بعدم جواز التقليد، قال أَبو الخطاب في التمهيد ٤/ ٤٠٩ بعد أن ساق الروايات عن أحمد بعدم جواز التقليد. =