حجة القول بعدم اندراجهم، وقال به (١) ابن خويز منداد (٢) من المالكية، وأبو بكر الرازي (٣) من الحنفية، وغيرهم: انعقاد الإجماع على خروج العبيد من كثير من عمومات القرآن: كخطاب الجمعة، والحج (٤) وغيرها (٥)؛ [فإن قوله تعالى في آية الجمعة:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ}(٦) الآية، لا يدخل فيها العبيد (٧).
وكذلك الحج (٨) في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}(٩).
وكذلك (١٠) آية الجهاد، وهو (١١) قوله: {وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ}(١٢).
وكذلك آية الطلاق في قوله:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}(١٣)
(١) في ز: "وقاله". (٢) انظر نسبة هذا القول لابن خويز منداد في: شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٠٧. (٣) أبو بكر الرازي قال بالتفصيل بين حقوق الله وحقوق الآدميين، فقال: يتناولهم الخطاب في حقوق الله فقط، أما في حقوق العباد فلا يتناولهم. انظر: فواتح الرحموت ١/ ٢٧٦، تيسير التحرير ١/ ٢٥٣، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٧٠، مختصر المنتهى وشرح العضد عليه ٢/ ١٢٥، العدة ٢/ ٣٤٩، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠٩. (٤) في ز وط: "والجهاد والحج". (٥) في ز: "وغيرهما". (٦) آية ٩ من سورة الجمعة. (٧) "العبيد" ساقطة من ط. (٨) في ط: "آية الحج". (٩) آية رقم ٩٧ من سورة آل عمران. (١٠) في ز: "وذكر". (١١) في ط: "في قوله تعالى: {وَجَاهدُوا} ". (١٢) آية رقم ٧٨ من سورة الحج. (١٣) آية رقم ٢٢٨ من سورة البقرة.