أجيب: بأن خروج العبيد من هذه الخطابات إنما هو بدليل خاص، كما خرج المسافر، والمريض من العمومات الواردة بالصوم بدليل خاص.
قوله:(ويندرج النبي عليه السلام (٣) في العموم عندنا، وعند الشافعي (٤)، وقيل: علو منصبه يأبى ذلك، وقال الصيرفي: إِن صدر الخطاب (٥) بالأمر بالتبليغ لم يتناوله، وإِلا تناوله (٦).
ش: هذا مطلب ثالث (٧) وهو: العموم الوارد في القرآن، كقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}(٨)، وقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ}(٩)، وقوله تعالى:{يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ}(١٠)، وغير ذلك هل يندرج فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - أم (١١) لا؟ فيه ثلاثة أقوال:
(١) في ط: "فيها الأمة". (٢) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل. (٣) في ش: "ويندرج النبي - صلى الله عليه وسلم -". (٤) في خ وش وز: "وعند الشافعية". (٥) في ز: "الأمر". (٦) في ط: "يتناوله". (٧) في ط: "هذا هو المطلب الثالث". (٨) آية ١١٩ من سورة التوبة. (٩) قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} آية ١ سورة النساء. (١٠) آية ٥٦ من سورة العنكبوت. (١١) في ط: "أو لا".