تمسك بالآية المرجئة (٤)، وقالوا: إن الحسنات تكفر كل سيئة كبيرة كانت أو صغيرة.
وحمل الجمهور (٥) هذا المطلق على المقيد في الحديث الصحيح (٦): "إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر".
وقال طائفة (٧): إن اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لما عدا الكبائر من الذنوب، وإن لم تجتنب الكبائر لم تكفر الحسنات شيئاً منها، أي: الصغائر.
(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٨/ ٣٥٦). (٢) أخرجه ابن خيثمة كما في "الفتح" (٨/ ٣٥٦). (٣) في "الفتح" (٨/ ٣٥٦). (٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٨/ ٣٥٧). وانظر: "مجموع فتاوى" (٧/ ٥٥٧) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام (٢/ ٧٧٠ - وما بعدها). (٥) انظر: "مجموع فتاوى" (٧/ ٢٠٩، ٤١٦) "فتح الباري" (٨/ ٣٥٧). (٦) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر". أخرجه مسلم رقم (٢٣٣) والترمذي رقم (٢١٤) وأحمد (٢/ ٣٥٩) وهو حديث صحيح. (٧) ذكره الحافظ في "الفتح" (٨/ ٣٥٧).