لم يجز له التقدم عليه في موقف صلاته (١).
الرد: تقدم.
الدليل الخامس: ما يروى عن النبي ﷺ قوله: «ليس مع الإمام من تقدمه» (٢).
وجه الاستدلال: لا يصح اقتداؤه به لأنَّه ليس بمؤتم بالإمام (٣).
الرد: ذكر بعض فقهاء الأحناف الحديث ولم أقف عليه.
الدليل السادس: إذا تقدم على الإمام اشتبه عليه حالة افتتاحه واحتاج إلى النظر وراءه في كل وقت ليقتدي به فتبطل صلاته بالالتفات (٤).
الرد من وجهين:
الأول: لا يحتاج الاقتداء للالتفات فالأعمى يقتدي بصوت إمامه.
الثاني: التفات الرأس في الصلاة لا يبطلها فإن كان لحاجة فهو جائز وإن كان من غير حاجة فيكره فيجوز التفات المأموم المتقدم للحاجة (٥).
الدليل السابع: قدام الإمام ليس بموقف لأحد من المأمومين بحال فلا تصح صلاته كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد أو إذا وقف في موضع نجس (٦).
الرد من وجوه:
الأول: يصح تقدم المأموم في صلاة الخوف عند بعض القائلين بعدم صحة صلاة من تقدم على إمامه (٧).
الثاني: يصح اقتداء المأموم إذا صلى في بيته والإمام في المسجد عند بعض
(١) انظر: الحاوي الكبير (٢/ ٣٤١).(٢) انظر: المبسوط (١/ ١٤٦) وتحفة الفقهاء (١/ ٢٢٩) وبدائع الصنائع (١/ ١٤٥).(٣) انظر: المبسوط (١/ ١٤٦).(٤) انظر: المبسوط (١/ ١٤٦) وبدائع الصنائع (١/ ١٤٥) وكشاف القناع (١/ ٤٨٥).(٥) انظر: (ص: ٤٦٧).(٦) انظر: بحر المذهب (٢/ ٢٧١) والمهذب مع شرحه المجموع (٤/ ٢٩٩).(٧) انظر: أسنى المطالب (١/ ٢٢١) ونهاية المحتاج شرح المنهاج (٢/ ١٨٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute