الدليل الثاني: في حديث ابن عباس ﵄«ثم جئت فقمت عن يساره، فأخلفني فجعلني عن يمينه».
الدليل الثالث: في حديث زيد بن ثابت ﵁ قال: «احتجر رسول الله ﷺ حجيرة مُخَصَّفَة، أو حصيرًا، فخرج رسول الله ﷺ يصلي فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته … ».
الدليل الرابع: عن أنس ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ، يصلي في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل آخر، فقام أيضا حتى كنا رهطا فلما حس النبي ﷺ أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحله، فصلى صلاة لا يصليها عندنا، قال: قلنا له: حين أصبحنا أفطنت لنا الليلة قال: «نَعَمْ ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتُ».
الدليل الخامس: في حديث عائشة ﵂: «كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي ﷺ، فقام أناس يصلون بصلاته … ».
وجه الاستدلال: أقر النبي ﷺ أصحابه ﵃ حينما دخلوا معه في صلاة النفل والأصل أنَّ ما صح في النفل صح في الفرض إلا ما خصه الدليل بأحدهما (١).
الدليل السادس: على القول بعدم صحة إمامة المنفرد فمن ائتم به إمّا أن يقطع المنفرد صلاته ويخبره أو إذا فرغ أخبره وفي كلا الحالين إبطال للصلاة (٢).
الدليل السابع: الإمام منفرد في حق نفسه فلا تشترط نيته (٣).
الرد: يتحمل عن المأموم القراءة وغيرها فاشترطت نيته.