الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) ورواية عند الحنابلة - وتقدم - واختاره ابن المنذر (٤) وابن قدامة (٥) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٦) وابن مفلح الحفيد (٧) وشيخنا ابن عثيمين (٨).
الدليل الأول: في حديث جابر ﵁: «ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله ﷺ، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر ﵁ فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله ﷺ، فأخذ رسول الله ﷺ بيدينا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه».
الاستدلال من وجهين:
الأول: الظاهر أنَّها كانت صلاة مفروضة لأنَّهم كانوا مسافرين (٩).
الرد: تقدم أنَّ الصلاة قيام الليل.
الثاني: تقدم أنَّ ما صح في الفرض صح في النفل إلا بدليل صحيح صريح يخصه
(١) قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٤٩٣) الإمام لا يشترط في صحة اقتداء الرجال به نية الإمامة؛ … وأمَّا في حق النساء فإنَّه لا يصح اقتداؤهن إذا لم ينو إمامتهن؛ لأنَّ في تصحيحه بلا نية إلزامًا عليه بفساد صلاته إذا حاذته من غير التزام منه وهو منتفٍ. وانظر: المحيط البرهاني (١/ ٢٨٧) وبدائع الصنائع (١/ ١٢٨) وحاشية ابن عابدين (١/ ١٠٣). (٢) قال القاضي عبد الوهاب في التلقين ص: (٣١) وينفرد المأموم باعتقاد نية الائتمام ولا يلزم الإمام أن ينوي الإمامة إلا في الجمعة وصلاة الخوف. وقال خليل في مختصره - الشرح الكبير (١/ ٣٣٨) - وشرط الاقتداء نيته بخلاف الإمام ولو بجنازة إلا جمعة وجمعًا وخوفًا ومستخلفًا. وانظر: الشرح الصغير (١/ ٢٩٦) والتاج والإكليل (٢/ ٤٥٩) ومنح الجليل (١/ ٢٢٧). (٣) قال الرملي في نهاية المحتاج (٢/ ٢١١) (ولا يشترط للإمام) في صحة القدوة به في غير الجمعة (نية الإمامة). وانظر: الحاوي (٢/ ٣٤٩) وروضة الطالبين (١/ ٣٦٧) وأسنى المطالب (١/ ٢٢٦). (٤) انظر: الأوسط (٤/ ٢٤٠). (٥) انظر: المغني (٢/ ٦١). (٦) انظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٥٨). (٧) انظر: المبدع (١/ ٤٢١). (٨) انظر: مجموع فتاوى العثيمين (١٢/ ٤٤٧). (٩) انظر: المغني (٢/ ٦٠).