الأول: الجواز: وهو مذهب الأحناف (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) واختاره ابن المنذر (٤) وابن حزم (٥). وليس المقصود به استواء الفعل والترك إنَّما هو مقابل المنع.
الدليل الأول: عبد الله بن عمر ﵄، عن النبي ﷺ قال:«اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا».
وجه الاستدلال: في هذا الحديث الأمر بجعل آخر صلاة الليل وترًا وفي ما يأتي من أدلة صلاة ركعتين بعد الوتر فتصرف الأمر عن الوجوب فتدل على جواز هاتين الركعتين.
الثاني: الاستحباب: واختلفوا:
١: استحبابهما للمسافر: اختاره ابن حبان (٦) وابن حجر وقاس عليه المريض (٧).
الدليل: عن ثوبان ﵁ مولى رسول الله ﷺ قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فقال: «إِنَّ هَذَا السَّفْرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ،
(١) مذهب الأحناف جواز التطوع بعد الوتر. انظر: شرح معاني الآثار (١/ ٣٤١) ونخب الأفكار (٥/ ٤١٤) وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص: (٤٠٣). لكن خصوص الركعتين لم يروَ عن أبي حنيفة فيهما شيء. انظر: معارف السنن (٤/ ٢٠٥). (٢) قال النووي في شرح مسلم (٦/ ٣٠) الصواب أنَّ هاتين الركعتين فعلهما ﷺ بعد الوتر جالسًا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسًا ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة. وانظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٩/ ١٣٦) وتحفة المحتاج (١/ ٢٦٥) ومغني المحتاج (١/ ٣١١) ونهاية المحتاج (٢/ ١١٥). قال أبو عبد الرحمن: الظاهر أنَّ صلاة الركعتين جالسًا في آخر حياة النبي ﷺ حينما ضعف ويأتي زيادة بيان في الترجيح. (٣) انظر: المغني (١/ ٧٦٦) والإنصاف (٢/ ١٨٠) والمبدع (٢/ ١٦) وكشاف القناع (١/ ٤٢٥). (٤) انظر: الأوسط (٥/ ٢٠٢) والإشراف على مذاهب العلماء (٢/ ٢٦٩). (٥) انظر: المحلى (٣/ ٤٩). (٦) انظر: صحيح ابن حبان (٦/ ٣١٥). (٧) انظر: كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر ص: (٤٦، ٤٨).