الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري ﵁؛ «أنَّه كره الصلاة بعد الوتر»(١).
الرد من وجوه:
الأول: الأثر لا يصح.
الثاني: خالفه ابن عباس ﵄ فليس رأي أحدهما أولى من الآخر.
الثالث: الكراهة لو صحت عن أبي سعيد ﵁ فهي مخالفة للثابت عن النبي ﷺ فتحمل على عدم اطلاعه على هذه السنة والله أعلم.
القول الثاني: مشروعية الركعتين: وهو مذهب ابن عباس ﵄ وأبي مجلز لاحق بن حميد (٢) ونسب لسعد بن أبي وقاص ﵁ وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مساحق (٣) وكثير بن مرة، وخالد بن معدان (٤) والحسن البصري (٥) والأوزاعي (٦).
واختلف القائلون بالمشروعية - غير من تقدم ذكرهم - على أقوال:
(١) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٣) حدثنا وكيع، قال: حدثنا عون بن صالح البارقي، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري ﵁ فذكره وإسناده ضعيف. عون بن صالح البارقي ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. وقال عن عطية العوفي: صدوق يخطئ كثيرًا. (٢) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٣) حدثنا وكيع، قال: حدثنا عمران بن حدير، عن أبي مجلز؛ «أنَّه كان لا يصلي بعد الوتر، إلا ركعتين» ورواته ثقات. (٣) انظر: مختصر قيام الليل ص: (٢٨٧). (٤) انظر: مختصر قيام الليل ص: (٢٨٨) وفتح الباري لابن رجب (٩/ ١٧٩). (٥) انظر: مختصر قيام الليل ص: (٢٨٧) وفتح الباري لابن رجب (٩/ ١٧٩). (٦) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٢/ ٢٦٩) والأوسط (٥/ ٢٠٢) وإكمال المعلم (٣/ ٨٤) وشرح النووي على مسلم (٦/ ٣٠). وقارن به مختصر قيام الليل ص: (٢٨٨).