الثاني: على فرض أنَّه لم يثبت عن ابن عمر ﵄ الاضطجاع بعد راتبة الفجر يحتمل إنكاره على أنَّه لم تبلغه سنة الاضطجاع بعد راتبة الفجر (١).
الدليل الرابع: عن مجاهد، قال:«صحبت ابن عمر ﵄ في السفر والحضر، فما رأيته اضطجع بعد ركعتي الفجر»(٢).
وجه الاستدلال: ترك ابن عمر ﵄ الاضطجاع بعد راتبة الفجر وهو الحريص على متابعة النبي ﷺ يدل على عدم استحبابه.
الرد من وجوه:
الأول: لعل صلاة ابن عمر ﵄ الراتبة في غير البيت والله أعلم.
الثاني: الاضطجاع ليس من السنن التي يداوم عليها إنَّما كان النبي ﷺ يفعله أحيانًا.
الثالث: تقدم حمله على أنَّ ابن عمر ﵄ لم تبلغه سنة الاضطجاع بعد راتبة الفجر.
الدليل الخامس: عن إبراهيم النخعي، قال عبد الله ﵁:«ما هذا التمرغ بعد ركعتي الفجر كتمرغ الحمار»(٣).
(١) انظر: فتح الباري (٣/ ٤٣). (٢) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٨) حدثنا هشيم، قال: حدثنا حصين، عن مجاهد، قال: فذكره ورواته ثقات. حصين بن عبد الرحمن ثقة تغير في آخره لكن رواية هشيم عنه قبل الاختلاط. (٣) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٩) حدثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، ومغيرة، عن إبراهيم، قال: فذكره مرسل رواته ثقات. قال العلائي: إبراهيم بن يزيد النخعي أحد الأئمة تقدم أنَّه كان يدلس وهو أيضا مكثر من الإرسال وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله كما تقدم وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود ﵁. وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي ومغيرة هو ابن مقسم. ورواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٨) حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله ﵁: «ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة والحمار؟ إذا سلم فقد فصل» مرسل رواته ثقات على كلام في حفظ حماد بن أبي سليمان.