الدليل الأول: في حديث عائشة ﵂: «فإذا قضى صلاته نظر: فإن كنت يقظى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع»(٢).
وجه الاستدلال: كان النبي ﷺ يضطجع إذا كانت عائشة ﵂؛ نائمة ليستريح من نصب القيام ولو كان تعبدًا لاضطجع مطلقًا (٣).
الرد: ترك النبي ﷺ الاضطجاع بعد الراتبة أحيانًا لا يدل على عدم الاستحباب كسائر السنن التي لم يكن يداوم عليها إنَّما يدل على عدم الوجوب (٤).
الدليل الثاني: عن أبي مجلز لاحق بن حميد، قال:«سألت ابن عمر ﵄ عن ضجعة الرجل على يمينه بعد الركعتين قبل صلاة الفجر؟ فقال: يتلعب بكم الشيطان»(٥).
الدليل الثالث: عن نافع، عن ابن عمر ﵄ قال:«لا نفعله»، ويقول:«كفى بالتسليم»(٦).
وجه الاستدلال: كان ابن عمر ﵄ لا يضطجع وينكر الاضطجاع ولو كان مشروعًا لما خفي عليه (٧).
الرد من وجهين:
الأول: يأتي اضطجاع ابن عمر ﵄ بعد راتبة الفجر فيحمل إنكار ابن عمر ﵄
(١) قال المرداوي في الإنصاف (٢/ ١٧٧) يستحب الاضطجاع بعدها، على الصحيح من المذهب نص عليه، ويكون على الجانب الأيمن، وعنه لا يستحب. وانظر: المغني (١/ ٧٦٣) والفروع (١/ ٥٤٤) والمبدع (٢/ ١٥). (٢) رواه البخاري (١١١٩). (٣) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٩/ ١٥٠) وفتح الباري (٣/ ٤٤). (٤) انظر: فتح الباري (٣/ ٤٤). (٥) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٨) حدثنا وكيع، قال: حدثنا عمران بن حدير، عن أبي مجلز، قال: فذكره وإسناده صحيح. (٦) رواه عبد الرزاق (٤٧٢٠) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، فذكره وإسناده صحيح. (٧) انظر: المغني (١/ ٧٦٤).