الأول: ليس فيها ذكر القلة والكثرة ولا حال من نام كيف نام، من جلوس أو اضطجاع أو اتكاء أو تورك أو استناد فلا يخصص بنوم القاعد الكثير (١).
الجواب: الأصل أنَّ من ينتظر الصلاة الجلوس لا الاضطجاع.
الثاني: ليس في الحديث أنَّ رسول الله ﷺ علم بنومهم (٢).
الجواب من وجهين:
الجواب الأول: ظاهره علم النبي ﷺ بهم لأنَّهم بين يديه.
الجواب الثاني: على فرض عدم علم النبي ﷺ بهم فالله يعلم فالإقرار في عهد النبي ﷺ تشريع
فعن جابر ﵁ قال:«كنا نعزل، والقرآن ينزل، لو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن»(٣).
الدليل الثالث: عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ نَامَ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَا وَضُوءَ عَلَيْهِ، فَإِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ».
الدليل الرابع: عن حذيفة بن اليمان ﵁ قال كنت في مسجد المدينة جالسًا أخفق فاحتضنني رجل من خلفي فالتفت فإذا أنا بالنبي ﷺ فقلت: يا رسول الله هل وجب علي الوضوء؟ قال:«لَا حَتَّى تَضَعَ جَنْبَكَ».
الدليل الخامس: عن أبي أمامة ﵁، أنَّ النبي ﷺ نام حتى نفخ، ثم قال:«الْوُضُوءُ عَلَى مَنِ اضْطَجَعَ».
الدليل السادس: ما يروى عن النبي ﷺ«يعاد الوضوء من سبع … والنوم المضطجع».
وجه الاستدلال: في الأحاديث عدم انتقاض وضوء الجالس ولم تفرق بين كثير أو قليل فتبقى على إطلاقها.