الثاني: تقدم أنَّ انتقاض الوضوء بالنوم من مسائل الخلاف عند الصحابة ﵃.
الدليل الرابع: نوم اليسير من القاعد لا يمكن التحرز منه فعفى عنه (١).
الرد من وجهين:
الأول: الأحاديث التي فيها نوم الصحابة ﵁ لم تفرق بين القليل والكثير (٢).
الثاني: لم يستفصل النبي ﷺ من أصحابه ﵃ هل نومكم قليل؟ هل مكن أحدكم مقعدته؟ هل كان أحدكم مستندًا؟ وغير ذلك فلو كان الحكم يختلف لسألهم والله أعلم (٣).
القول الثاني: لا ينتقض وضوء القاعد مطلقًا: روي عن علي وابن مسعود ﵄ وروي عن الشعبي - يأتي - وهو قول في مذهب أبي حنيفة (٤) وهو مذهب الشافعية (٥) ورواية عند الحنابلة (٦) وقال به أبو ثور (٧).
الدليل الأول: عن أنس بن مالك ﵁ قال: «أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلًا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم».
الدليل الثاني: عن أنس بن مالك ﵁، قال:«كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون، ثم يصلون ولا يتوضؤن».
وفي رواية «كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤن»
وجه الاستدلال: صلوا بذلك الوضوء ونوم بعضهم كثير (٨).
(١) انظر: الكافي في فقه أحمد (١/ ٤٣). (٢) انظر: المجموع (٢/ ١٩). (٣) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٩٣). (٤) انظر: المبسوط (١/ ٢٠٢) وفتح القدير (١/ ٤٣) وبدائع الصنائع (١/ ٣١) والبحر الرائق (١/ ٧٣). (٥) انظر: الحاوي (١/ ١٨٠) ونهاية المطلب (١/ ١٢٤) والعزيز (١/ ١٥٩) والمجموع (٢/ ١٥). (٦) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٨) والمبدع (١/ ١٦٠) والإنصاف (١/ ٢٠٠). (٧) قال ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٥٩) كان أبو ثور يقول: إن نام جالسًا لم يتوضأ وإن نام مضطجعًا توضأ. (٨) انظر: المجموع (٢/ ١٩).