يديه حتى بلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة، أشيء سمعته من رسول الله ﷺ؟ قال: منتهى الحلية (١).
الدليل التاسع: قيل لعبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري ﵁: توضأ لنا وضوء رسول الله ﷺ«فدعا بإناء … »(٢).
وجه الاستدلال: في هذه الآثار إحضار ماء الطهار للصحابة ﵃ من غير نكير فدل على جوازه من غير كراهة (٣).
الدليل العاشر: ينقل بعض أهل العلم الإجماع على جواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة (٤).
الرد: لا إجماع فالخلاف مشهور.
الدليل الحادي عشر: إحضار الماء غير واجب في الطهارة فلو وقف تحت ميزاب فجرى الماء عليه ونوى الطهارة أجزاه (٥).
بقية الأدلة: الأدلة الآتية في جواز صب الماء على المتوضئ من غير كراهة.
القول الثاني: الكراهة: روي عن عمر وعلي وعثمان وابن عمر ﵃ وهو قول للأحناف (٦)
(١) رواه البخاري (٥٩٥٣). أبو زرعة هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي ﵁ اختلف في اسمه. (٢) رواه البخاري (١٨٦) ومسلم (٢٣٥). (٣) انظر: عمدة القارئ (٢/ ٣٧٧). (٤) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٤/ ١٧٨) وعمدة القارئ (٢/ ٣٠٥). (٥) انظر: المهذب مع المجموع (١/ ٣٣٨). (٦) قال الحصكفي في الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٢٥٠): (وعدم الاستعانة بغيره) إلا لعذر وأمَّا استعانته ﵊ بالمغيرة ﵁ فلتعليم الجواز. قال ابن عابدين: كذا في البزازية، ومفاده أنَّ الاستعانة مكروهة حتى احتيج إلى هذا الجواب. وانظر: تبيين الحقائق (١/ ٤٣) ومراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي ص: (٧٥، ٨١).