واعترضه ابن دقيق العيد بأن الردّ إلى الساعة المعروفة أولى، وإلا لم يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى؛ لأن المراتب متفاوتة جدًّا.
وأولى الأجوبة الأول، إن لم تكن زيادة ابن عجلان محفوظة، وإلا فهي المعتمدة انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول بدلالة الحديث على جواز صحة صلاة الجمعة قبل الزوال، إذ هذه التأويلات كلها فيها تكلف وتعسّف، كما لا يخفى على من تأمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.