أَنْبَأَنَا (١) الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَنَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: " قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَنِ البَاوَرْدِيُ" -بالموحدة- ويقال: البيروديّ، ليس به بأس [١٢].
رَوَى عن عليّ بن الحسن بن شقيق. وعنه المصنّف، وَقَالَ: لا بأس به، وتفرّد به بحديثين فقط: هَذَا، و٣٤/ ٥٦٣٩ - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدبّاء … " الْحَدِيث.
[تنبيه]: الباورديّ -بفتح الموحّدة، والواو، وسكون الراء، آخره دال مهملة: نسبة إلى بلدة بنواحي خراسان، يقال لها: أَبِيورد، وتخفف، ويقال: باورد. قاله فِي "اللباب" ١/ ١١٥. و"الأنساب" ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥. والله تعالى أعلم.
و"عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ": هو ابن شَقيق، أبو عبد الرحمن المروزيّ الثقة الحافظ، منْ كبار [١٠] ٢٢/ ٩٠٦. و"الحسين بن واقد": هو المروزيّ، أبو عبد الله القاضي، ثقة، له أوهام [٧].
وقوله: "أن يُنبذا جميعًا" ببناء الفعل للمفعول: أي أن ينبذ كل منْ التمر والزبيب جميعا، والتمر والبسر جميعًا.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فِي ٨/ ٥٥٥٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١١ - (خَلِيطِ الرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ)
٥٥٦٣ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "قَالَ: لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ، وَلَا تَنْبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي ٦/ ٥٥٥٣ - سندًا
(١) وفي نسخة: "أخبرنا".
(٢) وفي نسخة: "أخبرنا".