أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الصفرة والكدرة من ألوان الدم، في غير زمن الحيض، ولذا قيد البخاري الترجمة فقال:"باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض".
الصُّفْرَةُ: لُونٌ دون الحُمْرَة، والأصْفَرُ الأسوَدُ أيضا، قاله في المصباح (١).
والكُدْرَةُ منَ الألوان: ما نَحَا نحو السَّواد والغُبْرَة، قال بعضهم: الكُدْرَةُ في اللون خاصَّةَ، والكُدُورَةُ في الماء والعيش، والكَدَرُ في كُلٍّ، قاله في اللسان (٢).