كذا، أن يذبح مِن كُلّ عشرة مِنها رأسًا فِي رجب. وذكر ابن سِيدَهْ: أنَّ العتِيرة أنَّ الرَّجُل كَانَ يقُول فِي الجاهِليَّة: إن بلغ إِبِلِي مِائة عَتَرَتُ مِنْهَا عَتِيرَة، زاد فِي "الصِّحَاح": فِي رَجَب. ونقل أبُو داوُد تَقْييدها بالعَشْرِ الأول منْ رَجَب، ونقل النَّووِيّ الاتِّفاق عَلَيْهِ. قَالَ الحافظ: وفِيهِ نظرٌ (١).
وذكر ابن منظور فِي "اللسان": أن العرب فِي الجاهليّة كانت إذا طلب أحدهم أمرًا نذر، لئن ظفِر به ليذبحنّ منْ غنمه فِي رجب كذا وكذا، وهي العتائر أيضًا، فإذا ظفِر به، فربّما ضاقت نفسه عن ذلك، وضنّ بغنمه، وهي الرَّبِيض، فيأخذ عددها ظباء، فيذبحها فِي رجب مكان تلك الغنم، فكأن تلك عتائره. انتهى باختصار.