أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على حكم إمامة الغلام قبل البلوغ.
و"الغلام" -بضم المعجمة- الطارُّ الشاربِ، والكَهْلُ ضِدٌّ، أو من حين يولد إلى أن يَشِبّ، جمعه: أغْلِمَة، وغِلْمَة، وغِلْمَان، وهي غُلامة. قاله المجد (١).
وقال الفيّومي: الغلام: الابن الصغير، وجمع القلة: غِلْمَة -بالكسر، وجمع الكثرة: غِلْمَان، ويطلق الغلام على الرجل مجازاً باسم ما كان عليه، كما يقال للصغير: شيخ، مجازاً باسم ما يئول إليه، وجاء في الشعر: غلامة -بالهاء- للجارية؛ كقول أوس بن غَلْفَاء الهُجَيمي، يصف فرساً (من الوافر):