ذبحه، والتصدّق بلحمه عَلَى المحتاجين، أفضل منْ ذبحه صغيرًا، لا يُنتفع بلحمه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث نُبَيشة الْهُذَليّ رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تفسير العتيرة بأنها الشاة التي تُذبح فِي شهر رَجَب. (ومنها): جواز ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، وسيأتي تمام البحث فيه فِي محلّه، إن شاء الله تعالى. (ومنها): بيان أن أيام التشريق أيام أكل، وشرب، وذكر لله عزّ وجلّ، فلا تصام كالعيد، وَقَدْ تقدم فِي "كتاب الحجّ" أن الأرجح جواز صومها لمن فاتته الأيام الثلاثة فِي صوم التمتّع؛ لورود النصّ بذلك. (ومنها): مشروعيّة العتيرة، والفرع بشرط أن يكون الذبح لله، وعدم تخصيص رَجَب، ولا غيره. (ومنها): أن الأولى لمن يعتر، أو يُفرعُ أن لا يذبح الصغير، بل ينتظر حَتَّى يكبر، فيطيب لحمه، فيذبحه، ويتصدّق به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.