ابني، فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا دِعْوَة في الإسلام"، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب"، قالوا: وما الأثلب؟ قال: "الْحَجَرُ" قال: "وفي الأصابع عشر عشر"، وفي المواضع، خمس خمس"، قال: وقال: "لا صلاة بعد الغداة، حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس"، قال: "ولا تُنكَحُ المرأة، على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها".
وفي رواية يزيد بن هارون، عن حسين المعلّم: "فقال رجل يا رسول اللَّه إن ابني فلانا عاهرت بأمه في الجاهلية"، وزاد في روايته في آخر الحديث: "وأوفوا بحِلْفِ الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شِدَّةً، ولا تُحدِثُوا حِلْفًا في الإسلام". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان، تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن عمرو - رضي اللَّه عنهما - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكره، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٥٨/ ٢٥٤٠، وفي "كتاب العمرى" ٥/ ٣٧٥٦ و ٣٧٥٧ - وفي "الكبرى" ٦٠/ ٢٣٢٠ و"كتاب العمرى" ٥/ ٦٥٩٠ و ٦٥٩١ و ٦٥٩٢. وأخرجه (د) في "البيوع" ٣٥٤٦ و ٣٥٤٧ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٦٦٤٣ و ٧٠١٨. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٥٩ - (فَضْلُ الصَّدّقَةِ)
٢٥٤١ - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ فِرَاسٍ, عَنْ عَامِرٍ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَائِشَةَ, - رضي اللَّه عنها - أَنَّ (١) أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, اجْتَمَعْنَ عِنْدَهُ, فَقُلْنَ (٢): أَيَّتُنَا بِكَ أَسْرَعُ لُحُوقًا؟ , فَقَالَ: «أَطْوَلُكُنَّ يَدًا» , فَأَخَذْنَ قَصَبَةً, فَجَعَلْنَ يَذْرَعْنَهَا, فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَسْرَعَهُنَّ بِهِ (٣) لُحُوقًا, فَكَانَتْ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا, فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ كَثْرَةِ
(١) - وفي نسخة: "قالت: إن".
(٢) - وفي نسخة: "فقلنا".
(٣) - سقطت لفظة "به" من بعض النسخ.