بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
١٢ - (بَابُ (١) قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحية": الأفعى، تذكّر وتؤنث، فيقال: هو الحية، وهي الحية.
و"العقرب": بفتح، فسكون، ففتح: تطلق على الذكر والأنثى، فإذا أريد تأكيد التذكير قيل: عُقْرُبان -بضم العين والراء- وقيل: يقال: إلا عقرب للذكر والأنثى، والغالب عليها التأنيث، ويقال للذكر: عقربان، وربما قيل: عَقْرَبة بالهاء، قال الشاعر:
كَأنَّ مَرْعَى أمِّكُمْ إِذْ غَدَتْ … عَقْرَبَةٌ يَكُومُها عُقْرُبَانُ
فجمع بين اسم الذكر الخاص، وأنث المؤنثة بالهاء. قاله الفيومي. والله تعالى أعلم بالصواب.
١٢٠٢ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَيَزِيدَ، وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (قتيبة بن سعيد) المذكور في الباب الماضي.
٢ - (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الثبت [٨] تقدم ١/ ١.
٣ - (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري، ثقة ثبت [٨] تقدم ٥/ ٥.
٤ - (معمر) بن راشد، أبو عروة البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل [٧] تقدم ١٠/ ١٠.
٥ - (يحيى بن أبي كثير) أبو نصر اليمامي، ثقة يدلس ويرسل [٥] تقدم ٢٣/ ٢٤.
(١) سقط من بعض النسخ لفظ "باب".
(٢) وفي بعض النسخ "هو ابن جوس".