قَالَ الجامع عفا اللهَ تعالى عنه:"أبو داود": هو سليمان بن سيف الْحَرّانيّ، ثقة حافظ [١١] منْ أفراد المصنّف. و"محمد ابن سُليمان": هو ابن أبي داود الْحَرّانيّ، الملقّب بُومة -بضم الموحّدة، وسكون الواو- صدوقٌ [٩].
و"ابن زبر" -بفتح الزاي، وسكون الموحّدة-: هو عبد الله بن العلاء بن زبر الدمشقيّ الرَّبَعيّ، نُسب لجدّه، ثقة [٧].
[تنبيه]: وقع فِي معظم النسخ: "ابن زيد" بدل "ابن زبر"، وهو تصحيف فاحش، والصواب ما فِي بعض النسخ:"ابن زبر" بالموحدة، والراء، راجع "تحفة الأشراف" ١٢/ ٢٦٣ - ٢٦٤. فتنبّه. والله تعالى أعلم.
والحديث صحيحٌ، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٢٣/ ٥٥٩٢ - وفي "الكبرى" ٢٤/ ٥١٠٠. وسيأتي شرحه قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٩٤ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ"، قَالَ قُتَيْبَةُ: عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد عندهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عيينة.
وقوله:"كلُّ شراب أسكر الخ": قَالَ فِي "الفتح" ١/ ٤٧١: أي كَانَ منْ شأنه الإسكار، سواء حصل السكر، أم لا، قَالَ الخطّابيّ: فيه دليلٌ عَلَى أن قليل المسكر وكثيره حرام، منْ أيّ نوع كَانَ؛ لأنها صيغة عموم، أُشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر، فهو كما لو قَالَ: كلّ طعام أشبع فهو حلال، فإنه يكون دالاً عَلَى حل كلّ طعام منْ شأنه الإشباع، وان لم يحصل به لبعض، دون بعض. انتهى "فتح" ١/ ٤٧١ "كتاب الوضوء". وتمام البحث فِي الْحَدِيث يأتي فِي الذي بعده. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.