(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم أكل لحوم الخيل:
قَالَ الإِمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى: وتُباح لحوم الخيل كلّها، عِرابها، وبَرَاذينها، نصّ عليه أحمد، وبه قَالَ ابن سيرين، وروي ذلك عن ابن الزبير، والحسن، وعطاء، والأسود بن يزيد، وبه قَالَ حمّاد بن زيد، والليث، وابن المبارك، والشافعيّ، وأبو ثور. قَالَ سعيد بن جُبير: ما أكلت شيئاً أطيب منْ معرفة (١) بِرْذون. وحرّمها أبو حنيفة، وكرهها مالك، والأوزاعيّ، وأبو عبيد؛ لقول الله تعالى:{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ} الآية [النحل: ٨]. ولحديث خالد بن الوليد الآتي فِي الباب التالي. واحتجّ الجمهور بحديث جابر رضي الله تعالى عنه المذكور فِي الباب، وحديث أسماء رضي الله تعالى عنها الآتي فِي -٢٣/ ٤٤٠٨ - :"نحرنا فرسًا عَلَى عهد رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم، فأكلناه، ونحن بالمدينة". متّفقٌ عليهما. ولأنه حيَوانٌ طاهر مستطابٌ، ليس بذي ناب، ولا مِخْلب، فيحلّ، كبهيمة الأنعام؛ ولأنه داخل فِي عموم الآيات والأخبار المبيحة. وأما الآية، فإنما يتعلّقون بدليل خطابها، وهم لا يقولون به. وحديث خالد ليس له إسناد جيّد، قاله أحمد، قَالَ: وفيه رجلان لا يُعرفان، يرويه ثورٌ، عن رجل ليس بمعروف، وَقَالَ: لا نَدَعُ أحاديثنا لمثل هَذَا المنكر. انتهى كلام ابن قدامة بنوع منْ التصرّف (٢).