(ومنها): أن فيه الْإعْلَامَ بِمَا شَكَّ فِيهِ لإِيضَاح حُكْمه. (ومنها): أَنَّ مُطْلَق النَّفْرَة عن الشيء، وَعَدَم الاسْتِطَابَة لا يَسْتَلْزِم التَّحْرِيم. (ومنها): أَنَّ الْمَنْقُول عَنهُ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ كَانَ لا يَعِيب الطَّعَام، إِنَّمَا هُوَ فِيمَا صَنَعَهُ الآدَمِيّ لِئَلا يَنْكَسِر خَاطِره، وَيُنْسَبَ إِلَى التَّقْصِير فِيهِ، وَأَمَّا الَّذِي خُلِقَ كَذَلِكَ، فَلَيْسَ نُفُور الطَّبْع مِنْهُ مُمْتَنِعًا. (ومنها): أَنَّ وُقُوع مِثْل ذَلِكَ لَيْسَ بِمَعِيبٍ، مِمَّنْ يَقَع مِنْهُ، خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَنَطِّعَة. (ومنها): أَنَّ الطِّبَاع تَخْتَلِف فِي النُّفُور، عَن بعْض الْمَأْكُولات. (ومنها): ما قيل: أنه يُسْتَنْبَط مِنْهُ أَنَّ اللَّحْم إِذَا أَنْتَنَ لَمْ يَحْرُم؛ لأَنَّ بَعْض الطِّبَاع لا تَعَافهُ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه نظر، لا يخفى؛ لأن قوله صلّى الله تعالى عليه وسلم فِي حديث أبي ثعلبة الخشنيّ رضي الله تعالى عنه المتقدّم:"فليأكله إلا أن يُنتن" صريح فِي المنع عن أكل اللحم، إذا أنتن، فيقدّم عَلَى هَذَا المفهوم، فتأمّل. والله تعالى أعلم.