قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قول الباقلّاني: "وإن كان لا يَنسَخ"، فيه أن الحقّ جواز نسخ الكتاب بخبر الآحاد، وانظر ما كتبته عَلَى "الكوكب الساطع" ص ٢٣٢ - ٢٣٣. فِي الأصول. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اخْتَلاف أهل العلم فِي مَصْرِف الْفَيْء:
ذهب مَالِك رحمه الله تعالى إلى أن الْفَيَء والخُمُس سَوَاءٌ، يُجْعَلانِ فِي بَيْتِ المَالِ، وَيُعْطِي الإمَامُ أقَارِب النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم-، بِحَسَب اجْتِهَاده.
وذهب الجُمْهُور إلى الفرق بين خُمُسِ الْغنِيمَةِ، وَبَيْن الْفَيَءِ، فَقَالوا: الْخُمُسُ مَوْضُوع فِيمَا عَيَّنَهُ الله فِيهِ، منْ الأصنَافِ المُسَمَّيْن فِي آيةِ الْخُمُسِ، مِنْ "سُورةِ الأنْفَالِ"، لا يُتعَدَّى بِهِ إِلَى غَيْرِهِمْ. وأمَّا الْفَيْءُ، فَهُوَ الَّذِي يَرْجِعُ النَّظرُ فِي مَصْرِفِهِ إِلَى رَأْي الإِمَامِ، بِحَسَب الْمَصْلَحَة.