وما ذكره من أن الصلاة في الدار المغصوبة تصحّ، مما لا دليل عليه، وقد خالف الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى-، فقال: إنها لا تصحّ، ولا يسقط بها الطلب، وهو الأصحّ، كما ذكرته في "شرح الكوكب الساطع" في الأصول، عند قوله:
وقوله:"والحنبلي لا لا" أي قال الإمام أحمد -رحمه اللَّه-: لا تصح الصلاة، ولا ثواب فيها، وهو الحقّ. واللَّه تعالى أعلم.
(حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ) أي إلى يرجع إلى مواليه تائبًا، فإذا رجع تائبًا قُبلت توبته؛ لحديث ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -، مرفوعًا:"التائب من الذنب كمن لا ذنب له"، أخرجه ابن ماجه (١).
[تنبيه]: زاد مسلم في روايته بعد تخريج طريق منصور بن عبد الرحمن، موقوفة على جرير-: ما نصّه: "قَالَ: مَنْصُور: قَدْ واللَّه، رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وَلَكِنِّي أَكْرَه أن يُرْوَى عَنِّي هَاهُنَا بِالْبَصْرَةِ".