قال أَبو عَبد اللهِ: ولا يُتابَعُ في هذا الحديث، لأنه (١) وقَّتَ النَّبيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم ذا الحُلَيفَةِ والجُحفَة، واختار أن أهل النَّبيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم مِن ذي الحُلَيفَة.
(١) في المطبوع: لما"، وأثبتناه عن "الميزان" للذهبي (٧٨٥٢) قال: قال البخاري: ولا يتابع في هذا، لأنه وقت ذا الحليفة والجحفة، وأهل عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة. (٢) في المطبوع: عن "يحيى بن سفيان"، وأثبتناه عن المعجم الكبير للطبراني ٢٣/ (٨٤٩) إذ أخرجه من طريق عَبد العزيز بن محمد الدراوردي.