باب الفاء.
١٧٦٢- بِشر بْنُ الْفَضْلِ.
عَنْ أَبيه، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَنس بْنِ سِِيرين، عَنْ أَبي يحيى (١) ، عَنْ أَبي مُوسَى، عَن النبيِّ صَلى اللَّهُ عَلَيه وسَلم، قَالَ: لَا تُباشِرُ المَرأَةُ المَرأَةَ.
ويُذكر هذا، عن أَبي داود.
(١) تصحف في المطبوع إلى: "أبي عثمان"، وأثبتناه على الصواب عن: "الجرح والتعديل" ١/٣٤٢، و"المعجم الأوسط" للطبراني (٤١٥٧) ، و"ميزان الاعتدال" للذهبي (٢/٣٦) ، ترجمة رقم (١٢١٨) ، و"البدر المنير" لابن الملقن (٨/٦٠٦) ، و"لسان الميزان" لابن حجر (٢/٣٠٩) ترجمة رقم (١٥٠٠) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.