وفي المستوعب للقيرواني (١)، والمستصفى (٢) للغزالي، أن الشافعي نص على أن الأمر متردد بين الوجوب، والندب، وهذا منه محتمل لهذا المذهب، والمذهب الرابع.
المذهب السابع (٣): حقيقة إما في الوجوب" وإما في الندب (٤)، ولكن لم يتعين لنا ذلك.
المذهب الثامن (٥): مشترك (٦) بين الوجوب، والندب، والإباحة.
المذهب التاسع: مشترك بين الثلاثة المذكورة، ولكن بالإشتراك المعنوي، وهو الإذن، حكاه ابن الحاجب (٧) مع الذي قبله.
المذهب العاشر: مشترك بين خمسة، وهي الثلاثة المذكورة التي ذكرناها، والإرشاد، والتهديد، حكاه في المستصفى (٨).
(١) انظر: نهاية السول (٢/ ٢٥٢). (٢) انظر: المستصفى (٢/ ٧٢). (٣) انظر: المستصفى (٢/ ٧٣)، الإحكام (٢/ ١٦٣)، نهاية السول (٢/ ٢٥٢). (٤) قال ابن السبكي في إبهاجه (٢/ ٢٣): تصريحه بتردد هذا المذهب بين شيئين، وليس كذلك بل بين ثلاثة، والثالث حقيقة فيهما. (٥) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (٩١). (٦) بالاشتراك اللفظي كما سينص عليه المصنف. انظر: المحصول (٢/ ٤١). (٧) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (٩١). (٨) انظر: المستصفى (٢/ ٦٧، ٦٨) وفي بعض النسخ ذكرت أربعة وجوه. فحذفت التهديد، وبعضها خمسة وجوه بإضافتها. انظر: تعليق المحقق / محمد سليمان الأشقر المصدر السابق.