(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم) (١)
قوله: (مسألة: ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم عند الأكثر، خلافًا للشيعة والقاضي في "المعتمد").
ذكر القاضي في "المعتمد" وبعض العلماء والشيعة أن العترة لا تجتمع على خطأ.
قالوا: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} (٢).
قيل: هو الإثم. وقيل: الشك، والخطأ منه لأنه لكل مستقذر، وأهل (٣) البيت هنا قيل أزواجه وهو عن ابن عباس
(١) العنوان من الهامش. راجع هذا المبحث في التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٧٧ - ٢٨٠)، والمسودة ص (٣٣٣) ومختصر الطوفي ص (١٣٦)، وتحرير المنقول للمرداوي (٢١٧ - ٢١٨)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٤١ - ٢٤٤)، والمدخل لابن بدران ص (٢٨٣)، وأصول السرخسي (١/ ٣١٤ - ٣١٥)، والمنتهى لابن الحاجب ص (٤١)، وبيان المختصر للإصبهاني (١/ ٥٦٩ - ٥٧٣)، وشرح تنقيح الفصول ص (٣٣٤)، والإبهاج بشرح المنهاج (٥/ ٣٦٥ - ٣٦٧).(٢) سورة الأحزاب: (٣٣) ووجه استدلالهم من الآية أن الخطأ من الرجس فيجب أن يكونوا مطهرين منه.انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٧٨)، والتبصرة للشيرازي ص (٦٣٩).(٣) هذا رد الجمهور. انظر: الأحكام للآمدي (١/ ١٨٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute