(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال) (١)
قوله: (مسألة: إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال.
ثالثها المختار: إن وقع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا).
قال في الروضة والمقنع والمسودة، وابن قاضي الجبل إذا اختلف الصحابة على قولين.
فخصوصها بالصحابة (٢).
وقال ابن مفلح: إذا اختلفوا على قولين (٣).
وقال الآمدي: إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين (٤) فَعَمَّا (٥).
(١) العنوان من الهامش.(٢) انظر: روضة الناظر ص (٧٥)، والمسودة ص (٣٢٦).(٣) انظر: شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٦٤).(٤) انظر: الأحكام للآمدي (١/ ١٩٨).(٥) أي أن عبارة ابن مفلح والآمدي تعم اختلاف الصحابة واختلاف غيرهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute