قوله:(مسألة: المكره المحمول كالآلة غير مكلف عند الأكثر خلافًا للحنفية، وهو مما لا يطاق.
وذكر بعض أصحابنا عنا كالحنفية.
وبالتهديد والضرب مكلف عند أصحابنا والشافعية خلافًا للمعتزلة) المكره ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: المحمول كالآلة فهذا ذكر المصنف فيه قولين تبعًا لابن مفلح. لكن ابن مفلح قال: وذكر بعض أصحابنا قولا وبعضهم رواية في اليمين يحنث، وبعضهم كالحنفية (٢) وهو سهو.
قلت: لعله أراد به الطوفي (٣).
(١) العنوان من الهامش. وراجع هذا المبحث في البحر المحيط للزركشي (١/ ق ١٠٩ أ-١١٢ أ) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص (٢٣٩ - ٢٥٧). (٢) ذهب الأحناف والشيرازي والجويني إلى أن المكره مكلف مطلقًا. انظر: اللمع للشيرازي ص (١١)، والبرهان للجويني (١/ ١٠٦) وفواتح الرحموت (١/ ١٦٦). (٣) ذهب الطوفي إلى أن المكره لا يكلف مطلقًا، وبهذا قالت المعتزلة والتاج السبكي ومن تبعه. =