(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)(١)
قوله:(مسألة: اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه) إذا اقتضى دليل أو خبر حكما لا دليل له غيره لم يجز عدم علم الأمة به (٢)، وإن كان له دليل راجح عمل على وفقه فقيل: يجوز.
قال ابن مفلح وهو ظاهر كلام أصحابنا، لأن عدم العلم ليس من فعلهم، وخطؤهم من أوصاف فعلهم فلا يكون خطأ فلا إجماع منهم.